مسألة 706 — كتاب الصلاة
إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يوميّة واتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم اليوميّة، وإن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأُخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها وصلّى الأُخرى، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق اليوميّة فبعد القطع وأداء اليوميّة يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل باليوميّة.
#الصلاة#صلاة_الآيات#التزاحم#ضيق_الوقت#قطع_الصلاة