رواية 2619 — كتاب الحج

روى محمد بن مسلم ، والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » فقال : إن الله عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، فمن وفى له وفى الله له ، فقالا له : فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ». وأما ما شرط لهم فإنه قال : « فمن تعضل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » قال يرجع ولا ذنب له ، فقالا له : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال : لم يجعل الله عزوجل له حدا يستغفر الله ويلبي ، فقالا له : فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : إتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال ، والجدال قول الرجل : (لا والله وبلى والله) فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك ، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة ، والفسوق الكذب فاستغفر الله منه ، والرفث الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ، ثم تجتمعان ، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عليه عام أول لم يفرق بينكما ، وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم وفيه بسند ضعيف ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم ». وفيه بسند صحيح عن سليمان بن خالد قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : » في الجدال شاة ، وفى السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج. المرأة شئ ، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل.
#تفسير_آية_الرفث_والفسوق_والجدال_وتفصيل_كفاراتها#في_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ