رواية 2624 — كتاب الحج

وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه : والله لا تعلمه فيقول : والله لأعملنه فيحالفه مرارا ، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ فقال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما يلزمه ما كان لله عزوجل معصية ».
#استثناء_المزاح_الودي_من_حكم_الجدال#في_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ