رواية 2622 — كتاب الحج
وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ، وقال : إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ولكني جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له ».
#توضيح_أن_الكفارة_للنظر_المحرم_لا_للإنزال#في_الحج