رواية 2621 — كتاب الحج

وسأله أبو بصير « عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال ، عليه‌السلام : عليه جزور كوماء فقال : لا يقدر ، قال عليه‌السلام : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه » . وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزورا أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة. وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ ، فإن لمسها فعليه وفيه في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها. قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة ». دم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة . فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .
#تدرج_كفارات_النظر_واللمس_والقبلة_للمحرم#في_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ