رواية 4847 — كتاب الطلاق

وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ، ورجعت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » .
#وجوب_مكوث_المطلقة_في_بيتها_أثناء_العدة_وحكم_زيارتها_ليلا#طلاق_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ