رواية 4849 — كتاب الطلاق

وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام « في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه‌السلام : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها ».
#جواز_خروج_المطلقة_المحتاجة_للعمل_عند_انقطاع_نفقتها#طلاق_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ