رواية 4885 — كتاب الطلاق

وسئل الصادق عليه‌السلام « عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .
#بينونة_الحامل_بالطلقة_الثالثة_كغيرها#طلاق_الحامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ