رواية 4944 — كتاب الطلاق
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته » . ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد . وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة ، فإن رمى امرأته بالفجور وقال : إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها ، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة ، فإن لاعنها درئ عنه الحد.
#شروط_وقوع_اللعان_وأثر_عدم_إقامة_أربعة_شهود_على_القذف#باب_اللعان