رواية 4946 — كتاب الطلاق
وفي خبر آخر : « ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول الامام له : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول لها الامام : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به » . فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج. وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وان لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا » . فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد . فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب . وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما . والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران . ويكون اللعان بين الحر والحرة ، وبين المملوك والحرة ، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية .
#تفصيل_مراسم_اللعان_وأحكام_نسب_الولد_وميراثه_بعده#باب_اللعان