رواية 4948 — كتاب الطلاق

فأما خبر الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يلاعن الرجل الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ». فإنه يعني الأمة التي يطأها بملك اليمين ، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم ، والحديث المفسر يحكم على المجمل . وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه منه رد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضي التلاعن ، روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام .
#تفسير_الصدوق_للجمع_بين_روايتي_ملاعنة_الأمة_والذمية#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ