رواية 4950 — كتاب الطلاق

وروى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قلت له : « جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن ذلك ، فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك إن الله عزوجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ولا ولد ويدخله بالليل والنهار فجاز أن يقول رأيت ، ولو قال غيره رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم ولابد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك ».
#تعليل_الجواد_لاختصاص_الزوج_بقوة_شهادة_اللعان_دون_غيره#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ