رواية 4949 — كتاب الطلاق
وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عليهالسلام « في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت ، قال : يخير واحدا من اثنين يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطي الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك » .
#تخيير_القاذف_زوجته_المتوفاة_بين_الحد_أو_اللعان_مع_قريبها#باب_اللعان