رواية 4951 — كتاب الطلاق

وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا [ عنده ] حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال : عليه‌السلام : إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فيهما؟ قال : فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما ، قال : فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثم قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أمسك ووعظه ثم قال له : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثم قال : اشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد ، فأمر به فنحي ثم قال عليه‌السلام للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ثم قال لها : أمسكي ووعظها ، ثم قال لها : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما » .
#القصة_التأسيسية_لنزول_حكم_اللعان_في_عهد_النبي#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ