رواية 4952 — كتاب الطلاق

روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ».
#تفاوت_سلطة_العبد_على_طلاقه_بحسب_ملكية_الزوجة#طلاق_العبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ