رواية 4953 — كتاب الطلاق

وروى ابن اذنية ، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد » ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ « والشئ الطلاق » .
#تفسير_آية_العبد_المملوك_بعدم_قدرته_على_الطلاق#طلاق_العبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ