وروي حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان » .