رواية 4954 — كتاب الطلاق
وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ، قال : ليس له أن ينزعها منه ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل » .
#عدم_جواز_انتزاع_السيد_جاريته_من_زوجها_إلا_بالبيع#طلاق_العبد