رواية 4955 — كتاب الطلاق

وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما فقلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون : إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له ، فقال : إنما عصى سيده ولم يعص الله فإذا أجازه له فهو جائز » .
#رد_الباقر_على_قول_الفقهاء_ببطلان_أصل_نكاح_العبد#طلاق_العبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ