رواية 5597 — كتاب الديات

روى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إلي امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا : ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) فقلت له : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال عليه‌السلام : إبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزوجل واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد الله ( عليه‌السلام ).
#تراجع_أبي_حنيفة_عن_رأيه_لصالح_تقديم_الصادق_للحج_عند_ضيق_التركة#الوصية_بالعتق_والصدقة_والحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ