رواية 5601 — كتاب الديات
وروى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ( عليهالسلام ) « في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذ » .
#تكرار_أولوية_العتق_في_الوصية_عند_تجاوز_الثلث#الوصية_بالعتق_والصدقة_والحج