رواية 5599 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذي سمى آخرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك ».
#ترتيب_تنفيذ_عتق_المسمين_بحسب_الأولوية_عند_ضيق_الثلث#الوصية_بالعتق_والصدقة_والحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ