رواية 5600 — كتاب الديات
وروى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث ، قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي » .
#أولوية_تنفيذ_عتق_العبد_على_باقي_الوصية_عند_تجاوز_الثلث#الوصية_بالعتق_والصدقة_والحج