رواية 5602 — كتاب الديات

وروى النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ، عن الجازي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل توفى فترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها » .
#تفصيل_حكم_تزويج_الوصي_لأمة_معتقة_جزئيا_قبل_توزيع_الميراث#الوصية_بالعتق_والصدقة_والحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ