رواية 5817 — كتاب الفرائض والمواريث

ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لامه وولده وأخواله وزوجته ، فإن ترك أولادا فالمال بينهم على سهام الله عزوجل ، فإن ترك أباه وأمه فالمال لامه ، فإن ترك أباه وابنه فالمال لابنه. فإن ترك أباه وأخواله فماله لأخواله. فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية. فإن ترك خالا وخالة ، وعما وعمة ، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية ، وسقط العم والعمة. فإن ترك إخوة لام ، وجدة لام ، فالمال بينهم بالسوية. فإن ترك ابن أخته لامه ، وجده أبا أمه فالمال بينهما نصفان . فإن ترك أمه ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللام. فإن ترك ابن الملاعنة امرأة ، وجدا أبا أمه وخالة ، للمرأة الربع و للجد الباقي. فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، وامرأة ، وابن أخ لام ، فللمرأة الربع ، وما بقي فلا بن الأخ. فإن ترك ابنته ، وأمه ، فللابنة النصف ، وللأم السدس ، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما ، فان ترك أمه وأخاه ، فالمال للام. فإن ترك امرأة ، وابنة ، وجدا وجدة لام ، وأخا وأختا لام ، فللمرأة الثمن ، وما بقي فللابنة. فإن ترك امرأة ، وجدا ، واما ، وجدة ، وابن أخ ، وابن أخت ، وخالا وخالة فللمرأة الربع ، وما بقي فللام وسقط الباقون ، فإن ترك ابنة ، وابنة ابن ، فالمال للابنة ، كذلك إن ترك ابنة ، وابن ابن ، فالمال للابنة. فإن ترك ابن الملاعنة أخا لأب وأم وأخا لأم فالمال بينهما نصفان ، و كذلك إن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن أخ ، وابنة أخت لأم فالمال بينهما نصفان ، فإن ماتت ابنة الملاعنة وتركت ابن ابنتها ، وابن ابنة ابنها ، وزوجها ، وخالها ، وجدها ، وابن أختها ، وابن أخيها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابن الابنة وسقط الباقون. فإن ترك ابن الملاعنة أخته وابنة أخيه لامه ، فالمال كله للأخت. فإن ترك امرأة ، وجدة وجدا من قبل الام ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين الجد والجدة للأم نصفان ، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فإن ميراثه مثل ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث ، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة .
#تفصيل_الصدوق_الشامل_لقواعد_ميراث_ابن_الملاعنة_بحصر_الإرث_بجهة_الأم#ميراث_ابن_الملاعنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ