رواية 5818 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها ، ثم يقول زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد ».
#تفصيل_عودة_نسب_ولد_اللعان_بادعاء_الأب_لاحقا_بإرث_أحادي_الاتجاه#ميراث_ابن_الملاعنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ