رواية 5823 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقربه ، وزعم أنه منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى » .
#تكرار_عودة_نسب_ولد_اللعان_وإرثه_بادعاء_الأب_بعد_الولادة#ميراث_ابن_الملاعنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ