رواية 5821 — كتاب الفرائض والمواريث
وروى أبو الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) » في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة ، قال : يخير واحدة من اثنتين فيقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
#تكرار_تخيير_القاذف_زوجته_المتوفاة_بين_الحد_أو_اللعان_مع_قريبها#ميراث_ابن_الملاعنة