رواية 5822 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كان على ( عليه‌السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل ». يعنى إخوة لام أو لأب ، وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في الميراث سواء.
#تفسير_الصدوق_لمساواة_الإخوة_الأشقاء_بإخوة_الأم_في_ميراث_ابن_اللعان#ميراث_ابن_الملاعنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ