رواية 8 — كتاب البيوع
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار أظنه قال عن عبد الله بن جذاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال : ليس به بأس لان فيه الحديد والسير. فالوجه في هذا الخبر وإن كان مطلقا ان نحمله على الأحاديث المتقدمة وهو انه إذا نقد مثل ما فيه جاز أن يكون ما بقي نسيئة فأما أن يكون الكل نسيئة فلا يجوز على حال.
#جواز_البيع_نسيئة_لوجود_الحديد_والسير#بيع_السيوف_المحلاة_بالفضة