رواية 1 — كتاب البيوع

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
#جواز_بيع_العصير_الحلال_قبل_التخمر#بيع_العصير_لمن_يخمره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ