رواية 3 — كتاب البيوع

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.
#جواز_البيع_الحلال_مع_لعن_المحرم_له#بيع_العصير_لمن_يخمره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ