رواية 5 — كتاب البيوع
ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا ، قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا ، قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر. والذي يدل على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر :
#قصة_صاحب_الكرم_وعدم_تأخير_قبض_الثمن#بيع_العصير_لمن_يخمره