رواية 4 — كتاب البيوع

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كره أبو عبد الله عليه‌السلام بيع العصير بتأخير. فالوجه في هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير لأنه لا يؤمن أن يكون في حال ما يقبض الثمن قد صار خمرا وإن كان ذلك ليس بمحظور ، والذي يدل على ذلك :
#كراهة_بيع_العصير_بتأخير_خوف_التخمر#بيع_العصير_لمن_يخمره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ