رواية 6 — كتاب البيوع

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
#التفريق_بين_بيع_الثمرة_والعصير_بالنقد#بيع_العصير_لمن_يخمره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ