رواية 2 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالبنت فإذا تزوج بالبنت فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
#تفصيل_تحريم_البنت_بالدخول_وتحريم_الام_مطلقا#تحريم_ام_الزوجة_بمجرد_العقد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ