رواية 6 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال : سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها ، قال قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها أتحل له أمها؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها. فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبرين الأولين سواء على أن محمد بن إسحاق ابن عمار الراوي لهذا الحديث قال قلت له : ولم يذكر من وهو ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام الذي يجب المصير إلى قوله ، فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به.
#رواية_تحليل_الام_محمولة_على_غير_الامامي#تحريم_ام_الزوجة_بمجرد_العقد