الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.