رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها.
#رواية_تساوي_الام_والبنت_قبل_الدخول#تحريم_ام_الزوجة_بمجرد_العقد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ