رواية 5 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك : ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليهالسلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم إن عليا عليهالسلام سأله فقال له علي عليهالسلام : من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال علي عليهالسلام : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام للرجل : أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليهالسلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي عليهالسلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك إن مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني إن عليا عليهالسلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها. فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم عليهمالسلام ما أتاك عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه ، ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
#قصة_الشمخية_وقضاء_علي_بتحريم_الام#تحريم_ام_الزوجة_بمجرد_العقد