رواية 1 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل.
#عدم_حلية_المزني_بها_لمن_مسها_ابوه_او_ابنه#زنا_بامرأة_وحل_تزويجها_للاب_والابن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ