فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال. فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله : « يعبث بجارية » يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه.