رواية 5 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
#تفصيل_التخصيص_بمن_عقد_عليها_ثم_زنى_بها_غيره#زنا_بامرأة_وحل_تزويجها_للاب_والابن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ