رواية 6 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فقال : أثمت واثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت : له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام. فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الأب أو بعده وإذا لم يكن في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه لان الخبر مفصل وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل.
#قصة_امر_الابن_بالوقوع_على_جارية_ابيه#زنا_بامرأة_وحل_تزويجها_للاب_والابن