رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

عنه عن الحسن عن صفوان عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : ان الحرام لا يفسد الحلال. فالوجه في هذين الخبرين أن نخصهما بأنه إذا كان الرجل عنده امرأة دخل بها فزنى بها أبوه أو ابنه فإن ذلك لا يحرم المرأة عليه وكذلك لا يمنعه من وطئ الجارية إذا كان وطؤها بعد الملك ومتى لم يكن قد عقد عليها وزنا بها وملكها فوطئها ثم زنا بها الابن فإن ذلك يمنعه من العقد عليها واستباحة وطئها بالملك ، يدل على هذا التفصيل :
#تكرار_قاعدة_الحرام_لا_يفسد_الحلال#زنا_بامرأة_وحل_تزويجها_للاب_والابن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ