أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال.