رواية 2 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال.
#قاعدة_الحرام_لا_يفسد_الحلال_للابنة#فجور_بامرأة_وتزويج_امها_او_ابنتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ