رواية 7 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فأما مع الافضاء فلا يجوز على ما قدمناه ، يدل على هذا التفصيل :
#تكرار_ما_حرم_حرام_حلالا_قط#فجور_بامرأة_وتزويج_امها_او_ابنتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ