رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.
#تفصيل_تحريم_الفجور_بغير_زوجة_قبل_العقد#فجور_بامرأة_وتزويج_امها_او_ابنتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ