رواية 6 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن نعمان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ فقال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.
#تكرار_جواز_تزوج_ابنة_من_فجر_بها#فجور_بامرأة_وتزويج_امها_او_ابنتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ