رواية 3 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فأما إذا فجر بها وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه ، يدل على هذا التفصيل :
#تكرار_القاعدة_لتزويج_سفاح#فجور_بامرأة_وتزويج_امها_او_ابنتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ